ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩ - الحديث ١٦
[الحديث ١٤]
١٤مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ فِي حَدِيثٍ لَهُ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُؤْلِي إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
[الحديث ١٥]
١٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّى يُطَلِّقَ.
[الحديث ١٦]
١٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
الحديث الرابع عشر:
و قال في المسالك: و إن امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم، بل يحبسه و يعزره و يضيق عليه في المطعم و المشرب، بأن يطعمه في الحبس و يسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما. انتهى [١].
و يمكن حمل ضرب العنق على ما إذا كان الأمر الإمام مع استخفافه بأمره عليه السلام، أو مطلقا كما يظهر من الفقيه، حيث قال: و قد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين [٢].
الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور.
الحديث السادس عشر: مجهول.
و قال في المسالك: اشترط الأصحاب في الإيلاء كونها مدخولا بها، لصحيحة
[١]المسالك ٢/ ١٠٥.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٣٤٠.